الشيخ محمد أمين زين الدين
66
كلمة التقوى
للشركة مبلغا من مالك قدره كذا ، تدفعه على الأقساط المعينة في أوقاتها المعلومة ، وفقا للشروط والتحديدات في وثيقة التأمين ، فيقول طالب التأمين : قبلت التأمين لنفسي أو لداري مثلا على الشروط المقررة والحدود المبينة . ويجوز أن يكون الايجاب من طالب التأمين فيقول للوكيل : أمنت عند الشركة نفسي أو أمنت عندها داري مثلا بأن تعوضني الشركة عن الخسارة ، أو الضرر الذي قد يحدث لي في ذلك على أن أدفع للشركة المبلغ المعلوم ما بيننا في أقساطه ومواعيده ، فيقول الوكيل : قبلت ذلك بوكالتي عن الشركة على النهج المعلوم . ( المسألة 37 ) : لا يتعين في عقد التأمين أن يقع الايجاب والقبول فيه بلفظ معين ، فيكفي في صحة العقد أن ينشأ الايجاب والقبول فيه بأي لفظ يكون دالا على المعنى المذكور ، وإن كان بغير اللغة العربية إذا أدى اللفظ المعنى المراد في عرف أهل تلك اللغة ، وكان الموجب والقابل عارفين بتلك اللغة . ويكفي أن يقع الايجاب والقبول بالكتابة ، إذا قصد بها انشاء المعنى وقصد بها ايقاع العقد من كل من الموجب والقابل ، ويصح أن يكون الايجاب بالكتابة والقبول بالتلفظ وبالعكس . ( المسألة 38 ) : إذا تم عقد التأمين على الوجه المطلوب بين الموجب والقابل وجب على كل واحد منهما الوفاء بما يقتضيه العقد من لوازم وواجبات وآثار ، فهو من العقود